سميح عاطف الزين

158

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

إذا تساويا في ملك النقدين وانفرد أحدهما عن صاحبه بملك عقار ، أو عروض تجارة فإنه يصح أن يكون تصرف أحدهما أقل من تصرف صاحبه . وهي لا تصح بين صبيّ وبالغ ، ولا بين حر ومملوك مأذون له بالتجارة . كما لا تصح بين المختلفين في الدين . ولا بد أن يتضمن العقد الكفالة والوكالة ، فإن خلت من ذلك فلا تصح . القسم الثاني : شركة العنان في المال : وهي أن يشترك اثنان في نوع واحد من أنواع التجارة كالقطن ، أو في جميع أنواع التجارة . وهي تتضمن الوكالة دون الكفالة . ويجوز أن تكون بين البالغ والصبي ، والمأذون في التجارة والحر ، وبين المسلم والكافر . ولا يشترط تساوي الشركاء في رأس المال . النوع الثاني [ شركة الأبدان ] : شركة الأبدان : وهي أن يتفق صانعان فأكثر ، كنجارين مثلا ، أو نجار وحداد ، على أن يشتركا من غير مال في تقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما . وحكمها أن يصير كل واحد وكيلا عن الآخر في تقبل الأعمال سواء كان الوكيل يحسن العمل أم لا . وتنقسم شركة الأبدان إلى قسمين : القسم الأول : شركة المفاوضة في الأبدان : ويشترط أن يذكر فيها لفظ المفاوضة أو معناه ، وذلك بأن يتقبلا الأعمال بالتساوي ، وفي الربح والخسارة ، وأن يكون كل واحد كفيلا عن صاحبه فيما يلحقه بسبب الشركة . القسم الثاني : شركة العنان في الأبدان : وهي أن يشترطا التفاوت